أمر رقم 76-48
· ج.ر عدد 44 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 76-48 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بقواعد نزع الملكية المنفعة العمومية
الباب الثالث — تحديد التعويضات
المادة 29
يتعين على الحائزين ترك الاماكن، خلال مهلة شهر واحد من تاريخ دفع التعويض أو ايداعه أو من تاريخ القبول | أو التثبيت القضائي لعرض المكان البديل وعند الاقتضاء هذه المهلة التي لا يجوز تمديدها مطلقا، يمكن تخلية شاغلى الاماكن بعد دفع التعويض أو ايداعه .