أمر رقم 76-48
· ج.ر عدد 44 لسنة 1976
ملغى
امر رقم 76-48 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتعلق بقواعد نزع الملكية المنفعة العمومية
الباب الثالث — تحديد التعويضات
المادة 26
تحدد التعويضات نقدا وبالعملة الوطنية .
بيد أنه يمكن لنازع الملكية أن يتخلص من التعويض، اذا قدم للتاجر أو الحرفي أو الصناعي الذي يخلى من مكانه المكان | المعادل لمكانه في نفس المنطقة العمرانية .
ويمكن في هذه الحالة أن يمنح المستأجر، علاوة على تعويض | نقل مكانه تعويضا عن حرمانه من الانتفاع .
ويفصل المجلس القضائي في الاختلافات المتعلقة بتعادل الاماكن التجارية المقدمة من نازع الملكية .