الباب الثالث — تحديد التعويضات
المادة 20
يستمع المجلس القضائي في جلسة علنية، وعلى اثر كل انتقال للاماكن ، الى ممثل الادارة والى من نزعت 700 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 جمادى الثانية عام 1396 ه ملكيتهم والذين لا يمكنهم سوى شرح عناصر المذكرات المقدمة منهم. ويمكن لهؤلاء الاخيرين أن ينيبوا عنهم غيرهم.
أو توكيل محام عنهم مقيد قانونا ويجرى الاستماع الى ملاحظات نائب مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية .
ويثبت المجلس القضائي ، عند الاقتضاء ، الاتفاقات الحاصلة بين الاطراف ويحرر محضرا بذلك