الباب الثالث — تحديد التعويضات
المادة 19
يحدد المجلس القضائي خلال ثمانية أيام، تاريخ انتقال أحد أعضائه الى الاماكن والاستماع الى الطرفين. ويبلغ هذا القرار بمسعى الادارة القائمة بنزع الملكية، الى المعنيين وكذلك الى المدير الفرعى لشؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية للولاية. فينتقل عضو المجلس القضائي المعين الى الاماكن بحضور ممثل مصلحة أملاك الدولة خلال 30 يوما وعلى الاقل خمسة عشرة يوما بعد التبليغات .
ويستمع عضو المجلس القضائى على سبيل الاستدلال الى كل شخص من شأنه أن ينيره .
ويضع محضرا بعملياته •