الباب الثالث — تحديد التعويضات
المادة 13
ينشر ويبلغ نازع الملكية للمالكين والمنتفعين، قصد تحديد التعويضات، اما قرار التصريح بالمنفعة العمومية واما قرار نزع الملكية .
ويتعين على المالك والمنتفع خلال ثمانية أيام من هذا التبليغ أن يستدعى ويعلم نازع الملكية والمستأجرين والذين يتمتعون بحقوق السكن والانتفاع والذين يمكن أن يطالبوا بالارتفاقات .
وينذر بقيمة المنتفعين بالمطالبة بحقوقهم عن طريق المنشر الجماعي المنصوص عليه بموجب الفقرة الأولى من هذه المادة ويتعين عليهم الاعلان عن اسمائهم لنازع الملكية خلال نفس مهلة الثمانية أيام، والا سقطت جميع حقوقهم في التعويض .