الباب الثاني — نقل الملكية وآثاره
المادة 12
ان الاوصياء، والذين صرح لهم بالحيازة الموقتة وجميع ممثلى عديمي الاهلية، يمكنهم بعد الترخيص لهم من رئيس المحكمة بناء على مجرد عريضة، وبعد الاستماع لمطالعة النيابة العامة، الموافقة الودية على نقل ملكية الاملاك الخاصة بالقصر والمحجورين والغائبين وغيرهم من عديمي الاهلية | الداخلين في العقارات أو الحقوق العينية العقارية والتي يتناولها نزع الملكية .
ويأمر رئيس المحكمة بالتدابير التحفظية أو الاستبدال التي يراها ضرورية .