الباب الثاني — نقل الملكية وآثاره
المادة 10
ان حقوق الدائنين المقيدة بصفة نظامية على العقارات التي نزعت ملكيتها، أما قبل نشر قرار نزع الملكية واما بعد ذلك النشر، فيما يخص الامتيازات المحتفظ بها وفقا لاحكام التشريع الجارى به العمل ، يجرى الحاقها بالتعويض مع مراعاة ترتيب الافضلية المعترف به بموجب النصوص التي تسرى عليها .
ليس للدائنين المقيدين الحق فى أى حال تعلية المزاد، بيد أنه يمكنهم أن يطلبوا بأن يتم تحديد التعويض المقبول من مدينهم تحديدا قضائيا ويجب أن تقيد في مكتب الرهون وخلال خمسة عشر يوما من نشر قرار نزع الملكية الامتيازات والرهون الاتفاقية أو القضائية أو القانونية فاذا لم يتم القيد في هذه المهلة، زال عن العقار الذي نزعت ملكيته جميع الامتيازات أو الرهون من أي نوع كانت، دون المساس بحقوق القصر أو المحجورين، والمتعلقة بمبلغ التعويص، مادام لم يتم دفعه أو لم يتم الترتيب النهائي بين الدائنين وان دعاوى الفسخ أو الاستحقاق وجميع الدعاوى المتعلقة بالحقوق العينية، لا يمكن أن توقف نزع الملكية أو تمنع أثره.
وتنقل حقوق المطالبين الى القيمة ويصبح العقار محررا .