أمر رقم 76-47
· ج.ر عدد 43 لسنة 1976
أمر رقم 76-47 مؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1396 الموافق - الموافق 25 مايو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الملحق رقم 72 المبرم في 6 صفر عام 1396 الموافق 6 فبراير سنة 1976 27 يوليو بين الشركة الوطنية سوناطراك من جهة وكل من مؤسسة للنقل 20 أبريل سنة 1976 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم 139 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق سنة 1972 والمتضمن احداث سيلك لمهندسي الدولة 690
المادة 2
يمتد الانتفاع بأحكام بروتوكول 19 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه الى نشاطات البحث عن الوقود السائل وانتاجه التي تمارسها شركة الف الجزائر، وهذه النشاطات تخضع لاحكام الملحق المؤرخ في 6 صفر عام 1396 الموافق 6 فبراير سنة 1976 المشار اليه أعلاه