أمر رقم 76-41
· ج.ر عدد 35 لسنة 1976
أمر رقم 76 41 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 20 ابريل سنة 1976 يتضمن تعديل الامر رقم 71-70
المادة الأولى
تلغى أحكام المادة الاولى من الامر رقم 71-70 المؤرخ في 29 شعبان عام 1391 الموافق 19 أكتوبر سنة 1971 والمتضمن احداث المركز الوطني للطب الرياضي، وتعوض بالاحكام التالية :
«المادة الاولى : تحدث تحت تسمية المركز الوطني للطب الرياضي وباختصار «م . و . ط . ر» ، مؤسسة عمومية ذات طابع اداري لها الشخصية المدنية والاستقلال المالى ويشار اليها فيما يلى بلفظة المركز فقط»