أمر رقم 76-40 · ج.ر عدد 40 لسنة 1976
أمر رقم 76-40 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاق البحرى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 8 نوفمبر سنة 1975 639

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.