أمر رقم 76-40
أمر رقم 76-40 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاق البحرى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية بولونيا الشعبية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 8 نوفمبر سنة 1975 639
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق البحرى بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة بولونيا الشعبية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 8 نوفمبر سنة 1975 .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 .
هواري بومدين 640 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 18 جمادى الأولى عام 1396 ه قوانين وأوامر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.