أمر رقم 76-4
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
أمر رقم 76-4 مؤرخ في 20 صفر عام 1396
المادة 9
يحدد تأليف اللجنة المركزية، وكذلك اختصاصاتها وتسييرها بموجب مرسوم .
كما يحدد وزير الداخلية تأليف لجان الولاية واختصاصاتها وسيرها