أمر رقم 76-4
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
أمر رقم 76-4 مؤرخ في 20 صفر عام 1396
المادة 8
ان اللجنة المركزية المنصوص عليها في المادة 6
- أعلاه وكذلك لجان الولاية المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه.
تدرس وتقترح وتراقب عند الاقتضاء جميع الاجراءات الخاصة بتأمين الوقاية من الاخطار في المؤسسات والوحدات الانتاجية الخاضعة لمراقبة ادارية .