أمر رقم 76-4
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
أمر رقم 76-4 مؤرخ في 20 صفر عام 1396
المادة 4
ترتب أسباب الخطر أو الأضرار، المتعلقة سواء بالا من أو الصحة، أو سلامة الجوار أو الصحة العمومية، أو والفلاحة والبيئة أيضا ، حسب المؤسسات المعنية ..
وتكون هذه المؤسسات موضوع مراقبة ادارية .