أمر رقم 76-4
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
أمر رقم 76-4 مؤرخ في 20 صفر عام 1396
المادة 3
تهدف الاجراءات العامة للامن من الحريق والمشتركة بالنسبة لجميع أصناف العمارات الى تحديد شروط استعمال الادوات وعزل البنايات والتجهيزات التي يجب أن تزود بها .