أمر رقم 76-4
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
أمر رقم 76-4 مؤرخ في 20 صفر عام 1396
المادة 2
يكون الامن الخاص بالمؤسسات التي تستقبل الجمهور والعمارات المرتفعة موافقا لعدد الاشخاص الممكن قبولهم داخل المؤسسات ومساحات العمارات وطبيعة الاستثمار وطريقة البناء .