أمر رقم 76-4
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
أمر رقم 76-4 مؤرخ في 20 صفر عام 1396
المادة 11
تحدد كيفيات تطبيق هذا الأمر بموجب نصوص لاحقة
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
تحدد كيفيات تطبيق هذا الأمر بموجب نصوص لاحقة
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.