أمر رقم 76-4
· ج.ر عدد 21 لسنة 1976
أمر رقم 76-4 مؤرخ في 20 صفر عام 1396
المادة 10
يعاقب على عدم مراعاة الاحكام المتخذة لتطبيق هذا الامر بالسجن من شهرين إلى سنتين وبغرامة من 1000 الى 100.000 دج أو باحدى هاتين العقوبتين فقط