أمر رقم 76-38
· ج.ر عدد 40 لسنة 1976
أمر رقم 76-38 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الباكستانية والمتعلق بالخدمات الجوية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 6 فبراير سنة 1976 . 639
المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 • هواري بومدين