أمر رقم 76-38 مؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 أبريل سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الباكستانية والمتعلق بالخدمات الجوية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 6 فبراير سنة 1976 . 639
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على البروتوكول المتضمن التمدية الجمهورية الاسلامية الباكستانية والمتعلق بالخدمات الجوية | الثالث للاتفاقية حول تجارة القمح لسنة 1971 .
الموقع عليه بمدينة الجزائر في 6 فبراير سنة 1976 باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبمقتضى الامرين رقم 18265 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 1 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس | الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية | لباكستان والمتعلق بالخدمات الجوية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 6 فبراير سنة 1976 ، يأمر بما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاق المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الاسلامية لباكستان والمتعلق بالخدمات الجوية الموقع عليه بمدينة الجزائر في 6 فبراير سنة 1976
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 20 ابريل سنة 1976 • هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.