أمر رقم 76-35
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-35 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق المدرسية 541 16 أبريل سنة 1976 يتعلق بتنظيم التربية والتكوين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
الباب التاسع — الخدمات الاجتماعية المدرسية
المادة 67
ان الخدمات الاجتماعية المدرسية، هي مجموع النشاطات المكملة للنشاط التربوى التي تكفلها الدولة للجميع.
وهي تهدف :
- الى تمكين التلاميذ من مواصلة دراستهم بازالة الفوارق الناتجة عن أسباب اجتماعية أو اقتصادية أو جغرافية ، وتخفيف تكاليف العائلات