أمر رقم 76-35
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-35 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق المدرسية 541 16 أبريل سنة 1976 يتعلق بتنظيم التربية والتكوين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة التعليم الابتدائي والثانوي
الباب الخامس — التكوين المستمر
المادة 43
تهدف نشاطات التكوين المستمر الى محو الامية ورفع مستوى المواطنين باستمرار ثقافيا واخلاقيا وسياسيا ..
وهو موجه الى كل شخص أو جمع من الاشخاص لا يحظى بتعليم مدرسى بقصد تنمية معارفه واستكمال تكوينه