أمر رقم 76-35
· ج.ر عدد 33 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-35 مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 1976 1977 802 16 أبريل سنة 1976 يتعلق بتنظيم التربية والتكوين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
الباب الثاني — التعليم التحضيري
المادة 23
يتولى الوزير المكلف بالتربية الاشراف التربوى على مؤسسات التعليم التحضيري .
ويحدد شروط قبول التلاميذ والمواقيت، ويضع البرامج والتوجيهات التربوية .
ويشرف على تكوين المربين المخصصين لهذا التعليم، ويقترح القانون الاساسي الخاص بهم .