أمر رقم 76-34
· ج.ر عدد 28 لسنة 1976
أمر رقم 76-34 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن اعفاء بعض الاجور والمعاشات والايرادات مدى الحياة من الضريبة المفروضة على المرتبات والاجور . 410
المادة 2
تعدل أحكام قانون الضرائب المباشرة طبقا لاحكام.
هذا الامر .