أمر رقم 76-33
· ج.ر عدد 28 لسنة 1976
أمر رقم 76-33 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن الحاق غرفة التجارة والصناعة للجزائر العاصمة بالمعهد الجزائرى للتجارة الخارجية 410
المادة 2
ان كيفيات تخصيص ممتلكات غرفة التجارة والصناعة للجزائر العاصمة تقرر فيما بعد .