المادة 6
يتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وضع البرامج الخاصة بالعمليات الداخلة في إطار الاختصاصات المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه واتمام التوزيع بين مختلف الهيئات المكلفة بانجاز برامج الغابات. ويقوم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بابلاغ هذا التوزيع الى جميع المصالح والمؤسسات المعنية .
اما المشاريع التابعة للبرامج المجمعة على مستوى وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى فلا بد من أن يعهد بها الى المكتب وعلاوة على ما تقدم، يجوز للمكتب، في حدود طاقاته في الانجاز، أن يقدم مساعدته لتنفيذ بعض المشاريع اللامركزية على مستوى احدى الولايات .
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 79-267 (ج.ر عدد 52 لسنة 1979)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة الاولى من الامر رقم 76-32 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المشار اليه أعلاه، الذي يعوض المواد 4 و 5 و 6 من الامر رقم -71 21 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه، على النحو التالي