أمر رقم 76-31
· ج.ر عدد 27 لسنة 1976
أمر رقم 76-31 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 25 مارس سنة 1976 يتضمن حل المكتب الوطني للحلفاء
المادة 2
ينقل مجموع أملاك وحقوق والتزامات المكتب الوطني للحلفاء الى المكتب الوطني لاشغال الغابات .