أمر رقم 76-30
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
أمر رقم 76-30 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق السابع عشر للاتحاد البريدى العالمى المنعقد سنة 1974 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية لدراسات بلوزان
الباب السابع — اجراءات التعديل وأحكام ختامية
المادة 62
لا يمكن حل «سنيريف» وتصفية وأيلولة أموالها، الا بموجب نص تشريعي تحدد فيه شروط تصفيتها وتخصيص أموالها .