أمر رقم 76-30
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
أمر رقم 76-30 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق السابع عشر للاتحاد البريدى العالمى المنعقد سنة 1974 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية لدراسات بلوزان
الباب الخامس — الهيكل المالي
المادة 55
يكلف مندوب للحسابات من طرف وزير المالية بمراقبة الحسابات السنوية للمؤسسة وهو يطلع مجلس المديرية عن نتيجة المراقبات التي يقوم بها، ويوجه تقريره بشأن حسابات نهاية السنة المالية الى وزير الدولة المكلف بالنقل والى الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط .
ويمكن أن يدعى مندوب الحسابات للقيام بالمراقبات الدورية. وهو يحضر اجتماعات مجلس عمال المؤسسة بصوت استشاري