أمر رقم 76-30
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
أمر رقم 76-30 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق السابع عشر للاتحاد البريدى العالمى المنعقد سنة 1974 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية لدراسات بلوزان
الباب الرابع — مالية المؤسسة
المادة 46
تنتج الموارد المالية للمؤسسة من ايراد نشاطاتها ودخل الصندوق الذى تتولى تسييره الاحتياطي والمؤن التي يتعين عليها تأسيسها وتكون محددة بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية وكذلك القروض التي يمكنها عقدها فى اطار التنظيم الجاري به العمل