الباب الرابع — مالية المؤسسة
المادة 45
تحدد مالية المؤسسة الخاضعة للاحكام التنظيمية المتعلقة بأموال المؤسسات الاشتراكية، بموجب قرار صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية ويحدد المبلغ الاساسي لاموال «سنيريف» بواحد وعشرين مليونا واربعمائة ألف دينار جزائرى (4000000 0 21 دج) وكل تعديل لاحق في المالية الاولية، يطرأ باقتراح من المدير العام للمؤسسة ومقدم في اجتماع مجلس المديرية بعد مشاورة مجلس العمال يمكن أن يتم بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير المالية .