أمر رقم 76-30
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
أمر رقم 76-30 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق السابع عشر للاتحاد البريدى العالمى المنعقد سنة 1974 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية لدراسات بلوزان
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 44
يجوز لادارات الدولة الاخرى أن تتحصل مباشرة من المؤسسة على جميع المعلومات الضرورية لممارسة اختصاصات كل منها والتي تكون المؤسسة ملزمة باطلاعها عليها .
ويكون لهذه الادارات أن تقوم بكل مراقبة على مستوى المؤسسة أو الوحدة وذلك طبقا للاحكام التشريعية أو التنظيمية.
ويمكن لهذه الادارات في حالة التقصير المحقق أن تعلم بذلك وزير الدولة المكلف بالنقل وأن تتخذ التدابير التي تؤول لها بهذا الشأن