الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 40
توضع «سنيريف» تحت وصاية ومراقبة وزير الدولة المكلف بالنقل، الذي يمارس سلطاته طبقا للامر رقم للجمهورية الجزائرية 387 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسات الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة والمشار اليه أعلاه وتعد سلطة الوصاية فضلا عن ذلك مركزا لتنسيق العلاقات التي تقوم بين «سنيريف والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وذلك للسهر على تطبيق التشريع والتنظيم الجارى بهما العمل والتوجيهات المختلفة ..