أمر رقم 76-30
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
أمر رقم 76-30 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق السابع عشر للاتحاد البريدى العالمى المنعقد سنة 1974 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية لدراسات بلوزان
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة 3
يكون مقر «سنيريف» في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أى مكان من التراب الوطني بموجب مرسوم يتخذ بناء على تقرير وزير الدولة المكلفة بالنقل .
ويحدد بقرار من وزير الدولة المكلف بالنقل عدد وحدات سنيريف طبقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص التالية له .