الباب الثاني — الهيكل - التسيير - التشغيل › الفصل الثالث — مجلس المديرية
المادة 35
يتولى ادارة «سنيريف» مدير عام يخضع لاحكام المادة 67 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات .
ويعين المدير العام بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل . وتنهى مهامه على نفس الشكل.
الثلاثاء 29 ربيع الاول عام 1396 الجريدة الرسمية
- المادة 36 : يساعد المدير العام للمؤسسة، مدير عام مساعد وذلك تطبيقا للمادة 63 من الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير | الاشتراكي للمؤسسات المشار اليه أعلاه، ومديرو وحدات ، يعينون بموجب قرار يصدر عن وزير الدولة المكلف بالنقل، بناء على اقتراح من المدير العام. وتنهى مهامهم على نفس الشكل .