الباب الثاني — الهيكل - التسيير - التشغيل › الفصل الثالث — مجلس المديرية
المادة 30
يؤسس ضمن «سنيريف» ووحداتها مجلس للمديرية وتحدد كيفيات تأسيس هذا المجلس وسيره واختصاصاته بموجب المرسوم رقم 75 149 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتعلق بمجالس مديريات المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي .
البرامج العامة للنشاط الخاص بسنيريف ، مشاريع المخططات وبرامج الاستثمار والمساعدات - المصرفية أو المالية المبرمة، والميزانيات وحسابات الاستغلال والخسائر والارباح، وتخصيص النتائج والتقرير السنوى للنشاط المتعلق بالسنة المالية المنصرمة والكشف السنوى والتقرير الخاص حول القروض والديون ، مشروع القانون الاساسي للمستخدمين وجدول الرواتب اللذان يصادق عليهما معا وزير الدولة المكلف بالنقل ووزير العمل والشؤون الاجتماعية والاتحاد العام للعمال الجزائريين ويصدران بموجب قرار مشترك عن الوزيرين المعنيين، مشروع القانون التنظيمي ، مشروع النظام الداخلي ، تسوية النزاعات ، تعيين ممثلى المؤسسة ضمن الهيئات المشاركة ، مشاريع توسيع نشاطات المؤسسة في اطار هدفها وفي قطاعات جديدة ، مشاريع احداث هيئات أو مؤسسسمات ذات طابع تبعي وكذلك حول عقد المشاركات ضمن هيئات ومؤسسات أخرى ، تعيين ممثلي المديرية ضمن لجنة الوقاية الصحية والامن وضمن لجنة التأديب