الباب الثاني — الهيكل - التسيير - التشغيل › الفصل الثاني — اللجان الدائمة
المادة 29
تحدد كيفيات تكوين واختصاصات وسير هذه اللجان الدائمة بموجب المرسوم المذكور بعده على وجه التوالي و تحت أرقام 74-251 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 و 74 252 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 و 74-253 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 و 74-254 المؤرخ في 14 ذى الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 و 74 255 المؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1394 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974