أمر رقم 76-30
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
أمر رقم 76-30 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق السابع عشر للاتحاد البريدى العالمى المنعقد سنة 1974 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية لدراسات بلوزان
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - التشغيل › الفصل الثاني — اللجان الدائمة
المادة 28
تتألف اللجنتان المنصوص عليهما في المادتين 26 و 27 أعلاه من أعضاء يكون نصفهم من أعضاء مجلس العمال.
ونصفهم الآخر من ممثلى مديرية المؤسسة أو الوحدة بالنظر لاختصاصهم .