أمر رقم 76-30
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
أمر رقم 76-30 مؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق السابع عشر للاتحاد البريدى العالمى المنعقد سنة 1974 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية لدراسات بلوزان
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - التشغيل › الفصل الثاني — اللجان الدائمة
المادة 22
يحدث ضمن المؤسسة وضمن كل وحدة 5 لجان دائمة مكونة من أعضاء مجلس العمال ومعينة منها. ويجوز لمديرية المؤسسة أو الوحدة تعيين ممثلين ضمن بعض اللجان .