أمر رقم 76-30
· ج.ر عدد 26 لسنة 1976
امر رقم 76-30 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 يتضمن احداث الشركة الوطنية لدراسات وانجاز الهياكل الاساسية للسكك الحديدية
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - التشغيل › الفصل الاول — مجلس العمال
المادة 20
يجوز تعطيل مجلس العمال أو حله في حالة تقصيره أو ارتكابه أخطاء جسيمة في القيام باختصاصاته وتصدر العقوبة عن طريق مرسوم يتخذ بناء على تقرير من وزير الدولة المكلف بالنقل، أو بناء على مبادرته أو مبادرة الهيئات النقابية أو الحزب