الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تحدث مؤسسة اشتراكية وطنية ذات طابع اقتصادى طبقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 المتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه والمشار اليه أعلاه وذلك تحت اسم «الشركة الوطنية لدراسات وانجازات الهياكل الاساسية للسكك الحديدية، وتحت مختصر «سنبريف»
والتي تدعى بهذا المختصر فيمايلي :
وتعد «سنيريف» تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع للتشريع الجارى به العمل وللقواعد المقررة بموجب هذا الامر .