الباب الثاني — الهيكل - التسيير - التشغيل › الفصل الاول — مجلس العمال
المادة 16
يعقد مجلس عمال المؤسسة، لاجل اتمام مهمته اجتماعين عاديين في السنة، وذلك بناء على استدعاء رئيسه | المنتخب من ضمن أعضائه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.
ويعد مشروع جدول الاعمال الخاص بالاجتماعات من قبل كل من المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة ورئيس مجلس | للجمهورية الجزائرية 385 العمال التابعين للمؤسسة أو الوحدة ويرسلاه من أجل الاطلاع الى جميع أعضا المجلس وذلك قبل 8 أيام على الاقل من الاجتماع. ويجوز لاعضاء مجلس العمال أن يطلبوا قيد سؤال تابع لاختصاصهم ويصادق على جدول الاعمال النهائي من طرف مجلس العمال .
ويجوز لمجلس العمال عقد اجتماعات طارئة بناء على طلب المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة، أو اذا طلب ذلك ثلثا أعضاء المجلس على الاقل من رئيس مجلس العمال .