أمر رقم 76-3
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-3 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث المكتب الوطني المتفجرة
الباب الثاني — الهدف
المادة 9
يقوم المدير العام بمهمته تحت سلطة وزير الدفاع الوطني .
ويعد مسؤولا عن حسن سير المكتب، ويجوز جميع سلطات | التسيير والادارة •