أمر رقم 76-3
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-3 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث المكتب الوطني المتفجرة
الباب الثاني — الهدف
المادة 8
يساعد المدير العام مدير عام مساعد يعين بقرار من وزير الدفاع الوطنى بناء على اقتراح المدير العام .