الباب الثاني — الهدف
المادة 6
يكلف المكتب بتأمين الاستيراد والتصدير والصنع والتسويق للمواد المتفجرة من أى نوع وذلك للاستعمال العسكرى أو المدني ..
ولاجل اتمام مهمته فانه يقوم بمايلي :
كل نوع من الدراسات المرتبطة بمهمته ، وضع برامج الاستثمار والتموين والانتاج والتسويق وكذلك التخطيط .
الثلاثاء أول ربيع الأول عام 1396 ه الجريدة الرسمية
- انشاء أو امتلاك أو اقامة أو تهيئة جميع الوسائل الصناعية التي تتصل بهدفه ، شراء أو استغلال أو ايداع كل براءة أو اجازة أو علامة نموذج أو طريقة صنع تتعلق بهدفه،
- التكوين المهني للعمال وترقيتهم ،
- اتمام كافة العمليات الصناعية والتجارية والمالية والخاصة بالاموال المنقولة أو غير المنقولة وبصفة عامة اتمام جميع الاعمال المرتبطة بهدفه والضرورية لتنميته .
الباب الثالث التنظيم والادارة القسم الاول المدير العام . المادة 7 : يتولى توجيه وادارة المكتب مدير عام يعين بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني .
وتنتهي مهامه على نفس الشكل • .