أمر رقم 76-3
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-3 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث المكتب الوطني المتفجرة
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
يكون المقر الرئيسي للمكتب في مدينة الجزائر .
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار لوزير الدفاع الوطني