أمر رقم 76-3
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-3 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث المكتب الوطني المتفجرة
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
يخضع المكتب للقوانين والانظمة الجاري بها العمل الا التبعيات الخاصة والناجمة عن نشاطاته العسكرية وكذلك للاحكام المدرجة بعده .