الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 24
تبلغ الجداول التقديرية السنوية الخاصة بالمكتب بعد المصادقة عليها من وزير الدفاع الوطني الى الوزير المكلف بالمالية والى الوزير المكلف بالتخطيط وذلك قبل شهرين من بدء السنة المالية التي ستطبق عليها.
وتعد المصادقة عليها مكتسبة في انقضاء مهلة 30 يوما من تاريخ احالتها لوزير المالية. وفى حالة ابداء التحفظ أو رفض المصادقة عليها جاز للمدير العام للمكتب الشروع في بدء السنة المالية بصرف النفقات الضرورية لسير المكتب وتنفيذ التزاماته، وذلك في حدود الجداول التقديرية المصادق عليها قانونا عن السنة المالية السابقة .