أمر رقم 76-3
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-3 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث المكتب الوطني المتفجرة
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 23
يؤمن ضبط المحررات الحسابية واستعمال النقود طبقا لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 9 شوال عام 1395 الموافق 14 أكتوبر سنة 1975 من طرف محاسب معين | من قبل وزير المالية بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني |