أمر رقم 76-3
· ج.ر عدد 18 لسنة 1976
ملغى
أمر رقم 76-3 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث المكتب الوطني المتفجرة
الباب الخامس — أحكام مالية
المادة 22
يضع مندوب الحسابات المرخص من وزير الدفاع الوطني والمعين من طرف وزير المالية لدى المكتب، تقارير دورية يوجهها الى وزير الوصاية .